الطعن رقم 1297 سنة 10 ق – جلسة 27 /05 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 221
جلسة 27 مايو سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1297 سنة 10 القضائية
تزوير. ركن الضرر. احتمال وقوع الضرر. كفايته. تقدير توافره. مسألة
موضوعية. بيانه في الحكم بصراحة. لا يشترط. استفادته من مجموع عبارات الحكم. تكفي.
لا يشترط في جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير توافر
هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدّره بحسب ما تراه
من ظروف كل دعوى. ولا يشترط في صحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يكون صريحاً في
بيان توافر هذا الركن بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من مجموع عباراته.
