الطعن رقم 1769 لسنة 53 ق – جلسة 01 /11 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 913
جلسة 1 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا.
الطعن رقم 1769 لسنة 53 القضائية
مسئولية مدنية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" بلاغ كاذب.
عقوبة "العقوبة المقررة".
المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه اتساعها لتشمل خطأ التابع. وحالة مساعدة
الوظيفة أو تهيئتها له إتيان الفعل الخاطئ. أثر ذلك؟
تدليل الحكم على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وانتوائه الإضرار
به توقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب صحيح. أساس ذلك
وأثره؟
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي للرد عليها
استقلالاً. قضائها بالإدانة مفاده: إطراحها له.
لما كان استبعاد الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
وإلزامه – في نفس الوقت – وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليتها المدنية عن أعمال
تابعها – ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال
تابعه أوسع نطاقاً فتشمل فضلاً عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها
حالة أن تكون وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة
ارتكابه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في صحة إسناد الحكم للأسس التي بنى عليها
قضاءه في كلا الدعويين يضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد دلل على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وعلى انتوائه
الكيد والإضرار به بأسباب سائغة وكانت العقوبة التي أوقعها على الطاعن داخلة في نطاق
العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي دانه بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص
وما يدعيه من أن الحكم المطعون اقتصر في أسبابه على إدانته جريمة القبض على المجني
عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس أما منعاه بأن الحكم لم يعرض
لتفصيلات دفاعه المبداه في مذكرته من وجود اتهامات للمجني عليه تتعلق بنشاط له في تزويج
أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب
كل جزئية يثيرها المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها على استقلال إذ في قضائها
بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد إطراحها له.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح البدرشين… ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضده وبسوء القصد بأنه متهم في قضايا نصب واحتيال وقبض عليه واحتجز بقسم الجيزة وطلب معاقبته بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتعويض مدني مؤقت وإجابة المدعي المدني لطلباته. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في… بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
لما كان استبعاد الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأديته وظيفته أو بسببها وإلزامه – في نفس الوقت – وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليتها المدنية عن أعمال تابعها – ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض – ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع نطاقاً فتشمل فضلاً عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها حالة أن تكون وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه, لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في صحة إسناد الحكم للأسس التي بنى عليها قضاءه في كلا الدعويين يضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وعلى انتوائه الكيد والإضرار به بأسباب سائغة وكانت العقوبة التي أوقعها على الطاعن داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي دانه بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وما يدعيه من أن الحكم الطعين اقتصر في أسبابه على إدانته عن جريمة القبض على المجني عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس. أما منعاه بأن الحكم لم يعرض لتفصيلات دفاعه المبداه في مذكرته من وجود اتهامات للمجني عليه تتعلق بنشاط له في تزويج أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل جزئية يثيرها المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد إطراحها له.
