الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 918 سنة 10 ق – جلسة 13 /05 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 196

جلسة 13 مايو سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 918 سنة 10 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته. ما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة. الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات. تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء. استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل. الاستعانة في هذه الحالة برأي فني. لا وجوب.
إن العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما قد كانت عليه قبل ذلك. فإذا كان الدفاع قد استند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون وقدّم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك، ورأت المحكمة من إجابات المتهم في التحقيق الذي أجري عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، ثم قالت إن الشهادة الطبية المقدّمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها، فضلاً عن صدورها من غير أخصائي وعن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات، لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت اقترافه الجريمة في حالة جنون فذلك، باعتباره تقديراً للوقائع المعروضة على المحكمة، يجب أن يترك أمره لها وحدها، ولا يصح إذن إلزامها بالاستعانة فيه برأي فني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات