الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 879 سنة 10 ق – جلسة 22 /04 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 181

جلسة 22 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 879 سنة 10 القضائية

خطف طفل. فاعل أصلي. شريك. التسوية بينهما في العقاب. بيان طريقة الاشتراك. لا موجب.

(المادة 250 ع = 288)

إن القانون في جريمة خطف الطفل يسوّي بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره. وإذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات