الطعن رقم 240 لسنة 34 ق – جلسة 08 /03 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 23 – صـ 334
جلسة 8 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.
الطعن رقم 240 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". سمسرة.
المبالغ التي يدفعها السمسار لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة
الحاضرة للقطن وبذرة القطن: لا تعد من التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح
التجارية. علة ذلك.
مفاد نصوص المواد 6 و8 و9/ 4 من القانون النظامي لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة
بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم
67 لسنة 1956 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – أن الاشتراك
في الصندوق المذكور، ليس إجبارياً على السمسار، وإنما هو حق اختياري له، ولما كانت
المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق إنما قصد بها منفعته، وأن يستفيد بها عند تقاعده
أو ينتفع بها ورثته من بعده، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالاً وثيقاً
بمباشرة مهنة السمسار، وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز
خصمها، ولا محل للاستشهاد في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها
أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة، ذلك أنه
طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط
حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح "أن يكون للنظام الذي
ترتبط بتنفيذه المنشآت، لائحة أو شروط خاصة، منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا
النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة
عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص…." ولما كانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق
التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق، لأن العضو هو الذي
يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة،
ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص، إذ طبقاً للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي
للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال
السنة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي ويوزع عشر تلك الحصيلة
بالتساوي على أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة، لما كان ما تقدم فإن
المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقاً
لنص المادة 39 م من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
مأمورية ضرائب العطارين أول قدرت أرباح شركة التوصية البسيطة التي يمثلها المطعون عليه
وتزاول أعمال السمسرة على الأقطان عن السنوات من 1956/ 1957 حتى 1958/ 1959 بالمبالغ
الآتية 21670 ج و192 م و21975 ج و783 م و14321 ج و112 م على التوالي وأخطرته بهذا التقدير،
وإذ اعترض طالباً استبعاد المبالغ المستقطعة من إيراد الشركة لحساب اشتراك السماسرة
في صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن
بالإسكندرية وقدرها مبالغ 208 ج و109 م و1312 ج و10 م و1176 ج و 327 م على الترتيب
باعتبارها تكليفاً على الربح وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في
28 من فبراير 1962 بإجابة المطعون عليه إلى طلبه، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم
309 لسنة 1962 تجاري لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه
فيما قضى به من استبعاد المبالغ السالفة من إيراد الشركة والحكم بتأييد تقديرات المأمورية
لأرباحه في سنوات المحاسبة، وبتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن
وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة
19 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 12 من فبراير 1964
حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة
لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى استبعاد المبالغ التي دفعتها
الشركة لصندوق سماسرة بورصة الإسكندرية على سند من القول بأنها تعد من التكاليف التي
تقضي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بخصمها من وعاء الضريبة، في حين أن هذه
المبالغ لا تتصل بمباشرة المهنة وليست لازمة للحصول على الربح أو حفظه، وقصد بها صالح
الممول نفسه وورثته من بعده فلا يجوز خصمها من الربح، ولا محل للقياس – حسبما ذهب الحكم
– على ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 39 سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 386
لسنة 1956 لأن ما يعتبر من التكاليف في حكم هذا النص هو ما تدفعه المنشآت لحساب صندوق
التوفير أو الادخار أو غيرهما مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها، وهو ما
لا يتوافر بالنسبة للشركة، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون النظامي لصندوق
التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن الملحق بقرار
وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 تنص على أن "أعضاء الصندوق هم الذين يقبلون
من بين أعضاء رابطة سماسرة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن….." وتنص المادة الثامنة
على أنه "يعرض طلب عضوية الصندوق على مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها بعد وصول الطلب،
ولا يجوز لمجلس الإدارة قبول الطلب ما لم يكن مقدمه عضواً بالرابطة، وفي حالة قبول
الطلب يخطر طالب العضوية بالقبول ويسدد اشتراكه الثابت واشتراك الادخار الخاص به وذلك
ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ موافقة مجلس الإدارة، ويعتبر تاريخ دفع أو خصم أي اشتراك
شهري هو تاريخ الانضمام للصندوق" وتقضي الفقرة الرابعة من المادة التاسعة بأنه "تزول
صفة العضوية عن كل مشترك بالصندوق إذا توقف عن تسديد اشتراكات ثلاثة أشهر متتالية"
وكان مفاد هذه النصوص مترابطة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاشتراك في
الصندوق المذكور ليس إجبارياً على السمسار وإنما هو حق اختياري له، ولما كانت المبالغ
التي يدفعها العضو لهذا الصندوق إنما قصد بها منفعته، وأن يستفيد بها عند تقاعده أو
ينتفع بها ورثته من بعده، وكان مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالاً وثيقاً
بمباشرة مهنة السمسار وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها،
لما كان ذلك وكان لا محل لاستشهاد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها
المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها
من الأنظمة، ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح
"أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن
ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة، وأن تكون أموال
هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص…" وكانت المبالغ
المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق،
لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان، هذا إلى أنها ليست مستقلة
عن أموال المنشأة، ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص إذ طبقاً للمادة الثانية عشرة من
القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة
للصندوق خلال السنة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي، ويوزع
عشر تلك الحصيلة بالتساوي على أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة. لما
كان ما تقدم فإن المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء
الضريبة طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم خصم المبالغ المشار
إليها من أرباح الشركة المطعون عليها في سني الخلاف واعتبار أرباح هذه السنوات مبالغ
21670 ج و192 م، 21975 ج و783 م، و14321 ج و112 م.
[(1)] نقض 22/ 12/ 1971 مجموعة المكتب الفني. السنة 22. ص 1085.
