الطعن رقم 239 لسنة 34 ق – جلسة 08 /03 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 23 – صـ 330
جلسة 8 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وعثمان حسين عبد الله.
الطعن رقم 239 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "نطاق الطعن أمام المحكمة".
الطعن في الربط على سنة معينة لا يمتد إلى غيرها من السنوات. تقديم الطاعن مذكرة أمام
المحكمة بعد انقضاء ميعاد الطعن. تضمينها الطعن في الربط على فترة لم تشملها صحيفة
الطعن. اعتبار قرار اللجنة بشأنها نهائياً.
تقضي المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952
بأن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية في
خلال شهر من تاريخ إعلانه بهذا القرار. وإذ كانت السنة المالية من ناحية الضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية تعتبر وحدة قائمة بذاتها، ولا يمتد الطعن في الربط على
سنة معينة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها. لما كان ذلك، وكان
الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليه (الممول) قصر
طعنه في قرار اللجنة على ما قررته من تطبيق قاعدة الربط الحكمي على سنتي 53/ 1954 و54/
1955، ولم يضمن الصحيفة الطعن على هذا القرار في شأن الفترة من 21/ 10/ 1952 إلى 31/
1/ 1953 ولكنه طعن عليه بهذا الخصوص في مذكرته التي قدمها إلى محكمة أول درجة بعد انقضاء
الميعاد الذي حددته المادة 54 سالفة الذكر، فإن قرار اللجنة بشأن هذه الفترة يكون نهائياً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليه يمتلك ورشة للملابس الجاهزة واتخذت مأمورية ضرائب المنشية أرباحه في
سنة 1950/ 1951 وقدرها 59.1 ج أساساً لربط الضريبة عليه في الفترة من 21/ 10/ 1952
إلى 31/ 1/ 1953، وفي سنة 1953 و1954 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952
والقانون رقم 587 سنة 1954 وحددت أرباحه في سنة 1954/ 1955 بمبلغ 620 ج بطريق التقدير،
وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها في 29/ 4/ 1959 برفض الطعن، فقد
أقام الدعوى رقم 602 سنة 1959 تجاري الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم
ببطلانه فيما يتعلق بسنتي 53/ 1954 و54/ 1955 وإعادة الملف إلى اللجنة للفصل في الموضوع
من جديد، وفي 25/ 4/ 1960 قدم مذكرة طلب فيها الحكم بإلغاء قرار اللجنة والقضاء باعتماد
نتيجة عملياته في المدة من 1/ 11/ 1952 إلى 31/ 1/ 1953 وسنتي 1953/ 1954 و54/ 1955
على أساس 37 ج و414 م خسارة و119 ج و818 م أرباح و18 ج و659 م خسارة على التوالي، وببطلان
تقدير المأمورية لأرباح الفترة من 1/ 11/ 1952 إلى 31/ 1/ 1953 وسنة 53/ 1954 لأنها
اتخذت الأرباح المقدرة لحصته في شركة الملابس الأهلية أساساً للربط في الفترتين المذكورتين،
مع أن هذه الشركة صفيت اعتباراً من 20/ 10/ 1952، وأصبحت المنشأة فردية باسم المطعون
عليه في تلك المدة مما لا محل معه لتطبيق قاعدة الربط الحكمي. وبتاريخ 16/ 5/ 1960
حكمت المحكمة (أولاً) بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من اتخاذ أرباح سنة 1950/ 1951
أساساً للربط عليه في الفترة من 21/ 10/ 1952 إلى 31/ 1/ 1953 وفي سنة 1953/ 1954 (ثانياً)
بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص دفاتر وحسابات المنشأة عن سنة 1954/ 1955 وأداء المأمورية
المبينة بمنطوق هذا الحكم. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
طالبة إلغاءه فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة باتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 50/
1951 أساساً للربط في الفترة من 21/ 10/ 1952 إلى 31/ 1/ 1953 والقضاء بعدم قبول الطعن
فيما يتعلق بهذه الفترة لرفعه بعد الميعاد، وقيد هذا الاستئناف برقم 159 سنة 18 ق تجاري.
وبتاريخ 11/ 2/ 1954 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة
الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الطعن
في قرار اللجنة فيما يتعلق بتحديد أرباح المطعون عليه في الفترة من 21/ 10/ 1952 إلى
31/ 1/ 1953 تأسيساً على أن المطعون عليه طلب ذلك في صحيفة الطعن، وأن هذه الطلبات
جاءت مطابقة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذا في حين أن الثابت أن المطعون
عليه لم يضمن صحيفة الطعن أي طلب بشأن الفترة سالفة الذكر، بل قصر طلباته في الصحيفة
على الطعن في قرار اللجنة بالنسبة لسنتي 1953/ 1954 و54/ 55 ولم يثر الطعن في تلك الفترة
إلا في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة في 25/ 4/ 1960، مع أنه كان قد أعلن بقرار
اللجنة في 19/ 5/ 1959 فيكون طعنه بالنسبة للفترة المذكورة غير مقبول لرفعه بعد انقضاء
الميعاد، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد
تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 تقضي بأن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في
قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية في خلال شهر من تاريخ إعلانه بهذا القرار، وكانت
السنة المالية من ناحية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تعتبر وحدة قائمة بذاتها،
ولا يمتد الطعن في الربط على سنة معينة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية
لها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن
المطعون عليه قصر طعنه في قرار اللجنة المعلن إليه في 19/ 5/ 1959 على ما قررته من
تطبيق قاعدة الربط الحكمي على سنتي 53/ 54 و54/ 55 ولم يضمن الصحيفة الطعن على هذا
القرار في شأن الفترة من 21/ 10/ 1952 إلى 31/ 1/ 1953 ولكنه طعن عليه بهذا الخصوص
في مذكرته التي قدمها إلى محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 4/ 1960 أي بعد انقضاء الميعاد
الذي حددته المادة 54 سالفة الذكر، فإن قرار اللجنة بشأن هذه الفترة يكون نهائياً.
وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه طعن على الفترة موضوع النزاع في صحيفة الطعن
أمام محكمة أول درجة ورتب على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهذه
الفترة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من إلغاء قرار لجنة الطعن باتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1950/ 1951 أساساً لربط
الضريبة عليه في الفترة من 21/ 10/ 1952 إلى 31/ 1/ 1953 والقضاء بعدم قبول الطعن على
قرار اللجنة في خصوص الفترة المذكورة.
