الطعن رقم 702 سنة 10 ق – جلسة 22 /04 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 178
جلسة 22 إبريل سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 702 سنة 10 القضائية
إجراءات. إجراءات شكلية. عدم ذكر هذه الإجراءات في محضر الجلسة أو في الحكم. الأصل اعتبار أنها قد روعيت. إثبات أنها قد أهملت أو خولفت. جوازه بكل الطرق. الطعن بأن الحكم لم يذكر فيه أن القضية قدّمت إلى قاضي الإحالة. عدم ادعاء الطاعن أن هذا الإجراء قد خولف بالفعل. لا يقبل الطعن.
(المادة 229 تحقيق)
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى. فما لم تكن هذه الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أنها قد أهملت أو خولفت. فإذا كان الحكم لم يبين فيه ما يفيد استيفاء إجراء من الإجراءات فهذا الإجراء يعتبر أنه قد روعي بالفعل. وإذن فإذا كان الطعن لم يبن إلا على مجرّد أن الحكم لم يشر فيه إلى أن القضية قدّمت إلى قاضي الإحالة فإن هذا الطعن لا يقبل ما دام الطاعن لا يدعي أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع.
