الطعن رقم 661 سنة 10 ق – جلسة 15 /04 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 172
جلسة 15 إبريل سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 661 سنة 10 القضائية
إثبات. شهادة. تقديرها. موضوعي. امتناع الشاهد عن الحلف على المصحف.
عدم تصديق المحكمة إياه في أقواله. تعليل ذلك. غير لازم. مناقشتها في العلة التي تذكرها.
لا تجوز.
إنه وإن كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا
أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعدّ الامتناع قرينة على عدم صدق الشاهد في أقواله. فإذا
كانت المحكمة قد رأت في عدم إجابة الشاهد والدة المجني عليه إلى ما طلبته منه من الحلف
على المصحف ما يدعو إلى عدم تصديقه فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. على أن
المحكمة ليست ملزمة – إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد – أن تذكر العلة في ذلك، فإن هي
ذكرت علة فلا تصح مناقشتها فيما ذكرتها.
