الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 942 سنة 10 ق – جلسة 15 /04 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 169

جلسة 15 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 942 سنة 10 القضائية

إجراءات. البيانات الواجب ذكرها في محضر الجلسة. سنّ الشاهد. اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم في حضرته. إغفالهما. لا يطعن في صحة الإجراءات.

(المادة 170 تحقيق)

لا يعيب الحكم عدم ذكر سنّ الشاهد في محضر الجلسة، خصوصاً وأن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك. وكذلك الحال في إغفال اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات