الطعن رقم 942 سنة 10 ق – جلسة 15 /04 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 169
جلسة 15 إبريل سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 942 سنة 10 القضائية
إجراءات. البيانات الواجب ذكرها في محضر الجلسة. سنّ الشاهد. اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم في حضرته. إغفالهما. لا يطعن في صحة الإجراءات.
(المادة 170 تحقيق)
لا يعيب الحكم عدم ذكر سنّ الشاهد في محضر الجلسة، خصوصاً وأن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك. وكذلك الحال في إغفال اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره.
