الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 409 سنة 10 ق – جلسة 08 /04 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 165

جلسة 8 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 409 سنة 10 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. حكم مدني بصحة دين مدعي باشتماله على فوائد ربوية. لا حجية له في الدعوى العمومية بشأن جريمة الاعتياد.

(المادة 294/ 2 المكررة ع = 339)

الأحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدّعى بأنها تشمل فوائد ربوية لا تكون حجة قاطعة في الدعوى العمومية المرفوعة بشأن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا المدّعى به، لأن المحاكم الجنائية، بحسب الأصل، غير مفيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات