الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 887 سنة 10 ق – جلسة 25 /03 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 160

جلسة 25 مارس سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 887 سنة 10 القضائية

( أ ) تفتيش. ضابط البوليس. متى يجوز له القبض والتفتيش بدون إذن النيابة؟ وقوع جناية من المتهم.

(المادة 15 تحقيق)

(ب) تفتيش. تمسك من أجراه ببطلانه. ليس من حقه. كونستابل. وصول مال إليه بسبب وظيفته. اختلاسه. عقابه بمقتضى المادة 112 عقوبات. دفعه بأنه إنما استولى على المال بمقتضى تفتيش باطل. لا يجدي.
1 – لضابط البوليس متى وجدت لديه قرائن تدل على أن المتهم قد ارتكب جناية اختلاس أن يفتش هذا المتهم بدون إذن من النيابة، لأن التفتيش في هذه الحالة من مستلزمات القبض المخوّل قانوناً بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات لمأموري الضبطية القضائية عند وجود قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من المتهم.
2 – ليس للمتهم (وهو كونستابل) أن يدفع بعدم انطباق المادة 112 من قانون العقوبات عليه بمقولة إن المال المتهم باختلاسه مال خاص وإن حصوله عليه إنما كان بناءً على تفتيش باطل أجراه هو مع عدم صدور إذن به من النيابة. وذلك لأن بطلان التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه بالتفتيش وحده، ولأن النقود ما دامت قد وصلت إليه بوصف أنه من مأموري الضبطية القضائية فإن يده عليها بهذه الصفة تكون يد أمانة، فاجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعاً لحكم المادة 112 على اعتبار أنه من الأمناء على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات