الطعن رقم 871 سنة 10 ق – جلسة 25 /03 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 154
جلسة 25 مارس سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 871 سنة 10 القضائية
تزوير في أوراق عرفية. دفاتر بنك التسليف الزراعي المعدّة لإثبات
الغلال التي تودع في شونه. دفاتر تجارية لها قوّة في الإثبات. تغيير الحقيقة في البيانات
التي أعدّت هذه الدفاتر لإثباتها. تزوير في أوراق عرفية.
إن دفاتر بنك التسليف الزراعي المخصصة لإثبات بيان عمليات وزن الغلال التي تودع شون
البنك هي بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوّة في الإثبات. وإذن فتغيير الحقيقة
في البيانات التي أعدّت لإثباتها يعدّ تزويراً في أوراق عرفية.
