الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 867 سنة 10 ق – جلسة 25 /03 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 151

جلسة 25 مارس سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 867 سنة 10 القضائية

تفتيش. إذن النيابة بتفتيش منزل متهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. العثور عرضاً على مادة مخدّرة بدولاب في المنزل. ضبطها. صحيح.

(المواد 8 و15 و18 و19 و30 تحقيق)

إذا أذنت النيابة أحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (أقمشة) فعثر عرضاً أثناء بحثه في دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه قانوناً أن يضبطها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات