الطعن رقم 707 سنة 10 ق – جلسة 18 /03 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 146
جلسة 18 مارس سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 707 سنة 10 القضائية
اختصاص. حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية. رأي قاضي الإحالة أن الواقعة ليست إلا جنحة. يجب أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة. إحالتها إلى النيابة على أنها جنحة. خطأ.
(المادة 148 تحقيق)
إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان في أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائياً، ثم قدّمت القضية بعد ذلك لقاضي الإحالة فلم يرَ فيها إلا أنها مجرّد جنحة، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة. وإذن فيجب على قاضي الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص على اعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية، ورأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة. فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئاً وتعين نقضه.
