الطعن رقم 694 سنة 10 ق – جلسة 18 /03 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 136
جلسة 18 مارس سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 694 سنة 10 القضائية
محاكمة. التهمة الموجهة إلى المتهم. البيانات الواجب ذكرها في إعلانه
بها. الطعن بقصورها. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. عدم إبدائه. سقوط الحق في التمسك
به لدى محكمة النقض. العبرة في كفاية البيانات تكون عندئذٍ بما جاء في الحكم ذاته.
إن التمسك بقصور إعلان الدعوى في البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة
إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتقرّر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.
فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بذلك سقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض، وكانت
العبرة في كفاية بيان التهمة بما جاء في الحكم ذاته من بيانات عنها.
