الطعن رقم 693 سنة 10 ق – جلسة 18 /03 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 136
جلسة 18 مارس سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 693 سنة 10 القضائية
اختصاص. قاضي الإحالة. إحالة متهم لمحاكمته بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة. لا تكون إلا إلى محكمة الجنايات. الإحالة لمحكمة الجنح. لا تجوز.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 تحقيق و12 و33 تشكيل)
لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات لأنها هي التي تملك توقيع عقوبة الجنحة أو الجناية. وهذا هو ما تقضي به المادتان 148 من قانون تحقيق الجنايات و33 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
