الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 530 سنة 10 ق – جلسة 11 /03 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 126

جلسة 11 مارس سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 530 سنة 10 القضائية

دفاع شرعي. حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال. لا يشترط. يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. قول الحكم إن المجني عليه لم يصدر عنه بالفعل عمل من أعمال الاعتداء. لا يصلح ردّاً لنفي هذا الدفاع.
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. وإذن فقول الحكم إن المجني عليه لم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح رداً لنفي ما يتمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي.


المحكمة

وحيث إن الوجه السادس من أوجه الطعن يتلخص في أن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع معتمدة على أنه أنكر التهمة في حين أنها أثبتت ما يفيد قيام حالة الدفاع الشرعي إذ قالت إن الطرفين تقابلاً في الطريق وكان مع كل فريق سلاحه فقامت الجريمة فجأة لأن كل طرف ظن أن الآخر يريد قتله أخذاً بالثأر. فوجود الثأر، كما تقول المحكمة، وتخوّف الطاعن من غريمه الذي أتى خصيصاً للثأر منه حاملاً سلاحاً، وإطلاقه النار على ابن عمه فرغلي منصور وإصابته – كل ذلك يقطع بأن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. ولا يكفي أن تقول المحكمة إن الطاعن ينكر ارتكابه للحادثة ما دامت ظروف الحادثة نفسها ناطقة بقيام حالة الدفاع الشرعي.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى وأدلتها قال "إنه يبين مما تقدّم أن المتهم الأوّل محمد حسن حسن كان يحمل بندقية وسائراً مع ابن عمه محمد علي حسنين (القتيل) بقصد توصيله إلى بلده عن طريق بني حسين، فصادفا عند دكان أخنوخ ميخائيل كلا من فرغلي منصور ومحمد سيد بدوي ومبدع رومان ومعهم بندقية، ولما وقع بصر كل فريق على الآخر خشياً عواقب ما بينهما من دم فتبادلا إطلاق النار، فأصاب محمد حسن بعياره فرغلي منصور وطارت شظية منه أصابت جاره مبدع رومان، وأصاب محمد سيد بدوي بأحد المقذوفين اللذين أطلقهما محمد علي حسانين فأحدث به الجروح التي أدّت لوفاته". وجاء فيه في موضع آخر: "إن الطرفين تقابلا في الطريق وكان مع كل فريق سلاحه فقامت الجريمة فجأة إذ قام بظن كل طرف أن الآخر يريد قتله". ثم عرض الحكم إلى دفاع الطاعن فقال: "إن الدفاع عن هذا المتهم (الطاعن) أثار دفاعاً افتراضياً بأن المتهم كان في موقف الدفاع الشرعي عن ابن عمه فرغلي منصور وهذا الدفاع لا طائل وراءه إذ أن المتهم ينكر التهمة من أساسها، بل ينكر رؤيته للقتيل أو تواجده في مكان الحادثة مع ابن عمه محمد حسن حسن المتهم بإطلاق النار على فرغلي منصور. وعلى جميع الفروض فلا محل للدفاع الشرعي بالنسبة للمجني عليه المذكور إذ أنه لم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال".
وحيث إن ما جاء في الحكم رداً على دفاع الطاعن من أن المجني عليه لم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح رداً ينتفي به دفاع الطاعن. لأنه لا يشترط قانوناً لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يحصل اعتداء بالفعل على النفس أو المال، بل يكفي أن يصدر من المجني عليه فعل يتخوّف منه وقوع جريمة على النفس أو المال. أما ما استند إليه الحكم في نفي دفاع الطاعن من أنه أنكر التهمة فلا محل له بعد أن تعرّض الحكم لموضوع هذا الدفاع وردّ عليه.
وحيث إن الحكم لم يبين ما وقع من كل من الفريقين عند تقابلهما قبل تبادل إطلاق العيارات النارية، كما لم يبين من منهما كان البادئ بالعدوان. وذلك لتقدير موقف كل منهما حسب الظروف التي أحاطت به حتى يمكن تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الوقائع الثابتة في الحكم.
وحيث إنه لما تقدّم يكون الحكم قد جاء مشوباً بقصور في بيان الواقعة يعيبه، ولذا يتعين نقضه بغير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطاعن الأوّل وإن لم يقدّم أسباباً لطعنه إلا أنه نظراً لارتباط الفعل المنسوب إليه بالواقعة المسندة إلى الطاعن الثاني الذي قبل طعنه ارتباطاً وثيقاً يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات