الطعن رقم 380 سنة 10 ق – جلسة 26 /02 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 121
جلسة 26 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 380 سنة 10 القضائية
شهادة. تلاوتها بالجلسة. الغرض منها. عدم تلاوة الشهادة. علم المتهم
بها ومناقشته إياها في الجلسة. طعنه على الحكم الصادر ضدّه بناءً عليها لمجرّد عدم
حصول تلاوتها. لا يقبل.
إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا
تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكي تكون موضع مناقشة بين الاتهام والدفاع، ولكي
يكون المتهم على بينة من أنها مقدّمة ضدّه كدليل عليه. وإذا كان الغرض من تلاوة الشهادة
هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه، فإنه إذا كان المتهم على علم بالشهادة وناقشها في
الجلسة، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرّد عدم تلاوتها وجهاً للطعن على الحكم الصادر ضدّه
بناءً عليها.
