الطعن رقم 206 سنة 10 ق – جلسة 26 /02 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 115
جلسة 26 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 206 سنة 10 القضائية
( أ ) شهادة. إلمام الدفاع عن المتهم بما تضمنته هذه الشهادة ومناقشته
لها. مجرّد عدم تلاوتها بالجلسة. تمسك المتهم بذلك في الطعن على الحكم. لا يقبل.
(ب) تحليف اليمين. حصول الحلف. إدلاء الشاهد بأقواله في جلسة واحدة أو في عدّة جلسات.
اعتبارها صادرة بناءً على اليمين. إعادة سؤاله دون تحليفه. لا يعيب الحكم.
1 – لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بأن أقوال الشاهد لم تتلَ في الجلسة إذا كان
الدفاع عنه قد ناقش هذه الشهادة مناقشة دالة على أنه كان على بينة مما جاء فيها، وأنها
كانت من أدلة الإثبات القائمة ضدّه.
2 – إن كل ما أوجبه القانون هو أن يحلف الشاهد اليمين قبل أن يؤدّي شهادته. فمتى حلفها
كان كل ما يدلي به في الدعوى بعد ذلك صادراً بناءً عليها سواء أكان قد أدلى بها كلها
في جلسة واحدة أو في عدّة جلسات. وإذن فلا يعيب الحكم أن تعيد المحكمة سؤال الشاهد
في الجلسة ذاتها بغير أن تحلفه اليمين مرة أخرى.
