الطعن رقم 682 سنة 10 ق – جلسة 19 /02 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 114
جلسة 19 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 682 سنة 10 القضائية
بلاغ كاذب. بلاغ ضدّ موظف عمومي. الفعل الذي تضمنه البلاغ. لا يشترط أن يكون معاقباً عليه جنائياً. يكفي أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية. وكيل نيابة. اتهامه في البلاغ بأنه أخذ مبلغاً من محامٍ لحفظ جناية. فيه إسناد رشوة إليه.
(المادتان 262 و264 ع = 303 و305)
إذا كان البلاغ الذي قدّمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأياً في التصرف الذي يتم فيها. على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدّم في حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفي أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية.
