الطعن رقم 538 سنة 10 ق – جلسة 12 /02 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 100
جلسة 12 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 538 سنة 10 القضائية
نقض وإبرام. تعدّد العقوبات الجائز توقيعها قانوناً. توقيع إحدى
هذه العقوبات بالفعل. متروك لسلطة القاضي. صغير. طلب والده تسليمه إليه بدلاً من توقيع
عقوبة أخرى عليه. عدم إجابته. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
عند تعدّد العقوبات التي يجيز القانون الحكم بها على المتهم يكون أمر العقوبة التي
توقع عليه بالفعل متروكاً لسلطة المحكمة حسبما تراه محققاً للمصلحة بناءً على ظروف
كل دعوى وأحوالها. ولذلك فإن المحكمة غير ملزمة أن تجيب والد الصغير أو وليّه -مهما
كانت حالة المتهم وظروفه – إلى طلبه تسليمه إليه بدلاً من توقيع عقوبة أخرى مما يصح
قانوناً توقيعها عليه. وإذن فلا تجوز مجادلتها في ذلك عن طريق الطعن بالنقض وإن كانت
هذه المجادلة جائزة بطرق الطعن الاعتيادية على أساس مناقشة وقائع الدعوى.
