الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 523 سنة 10 ق – جلسة 12 /02 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 99

جلسة 12 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 523 سنة 10 القضائية

موانع العقاب. الغيبوبة المانعة من العقاب. ماهيتها. مخدّر. تعاطيه اختياراً مع العلم بحقيقته. مسئولية المتهم عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.

(المادة 57 ع = 62)

إن الغيبوبة المانعة من العقاب هي التي تكون ناشئة عن مادة مخدّرة يكون المتهم قد تناولها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. أما إذا كان قد تعاطاها مختاراً عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات