الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 367 سنة 10 ق – جلسة 29 /01 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 80

جلسة 29 يناير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 367 سنة 10 القضائية

( أ ) حكم في معارضة. ميعاد استئنافه. متى يبدأ؟ من تاريخ صدوره.
(ب) إجراءات. نظر المحكمة قضية قبل دورها لسبب رأته. جوازه. خصم لم يكن حاضراً. طلبه إعادة نظر الدعوى في حضرته. حقه في ذلك.

(المادتان 154/ 1 و177/ 2 تحقيق)

1 – إنه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد استئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، ولما كان الحكم الذي يصدر في المعارضة سواء أكان صادراً باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فإن هذا الحكم يكون استئنافه من حيث الميعاد خاضعاً لحكم القاعدة الأصلية، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه.
2 – لا جناح على المحكمة إذا هي لما قدّرته من الأسباب نظرت قضية قبل دورها. وللخصم الذي لم يكن وقتئذٍ حاضراً – ما دامت الجلسة منعقدة – أن يطلب إلى المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات