الطعن رقم 391 سنة 10 ق – جلسة 15 /01 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 78
جلسة 15 يناير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 391 سنة 10 القضائية
تزوير. دس سند بدين في أوراق أخر. توقيع شخص عليه ضمن الأوراق دون أن يتنبه لما فيه. تزوير بالمباغتة.
(المادة 183 ع = 215)
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود، ثم دسها عليه في أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجني عليه.
