الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 191 سنة 10 ق – جلسة 15 /01 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 69

جلسة 15 يناير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 191 سنة 10 القضائية

قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب. متى تكون حجة على متولي أمور عديمي الأهلية؟ خطأ الحكم في قوله إن قرار المجلس يعتبر حجة على المشرف. تصفية الحساب بواسطة المحكمة. انشغال ذمة المشرف بالمبلغ الذي ورد بالقرار. اعتباره مبدداً. خطأ الحكم من جهة القانون فيما قرره. لا يستوجب نقده.
إن قرارات المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمي الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها. ومع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب وتعتبره حجة على المشرف لم تكتفِ بالتصفية التي أجراها المجلس بل قامت هي بنفسها بتصفية الحساب، وثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذي أنتجته التصفية، وأن امتناعه عن أداء ما في ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدّي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مؤاخذة المشرف عن جريمة التبديد. وخطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات