الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 366 سنة 10 ق – جلسة 15 /01 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 69

جلسة 15 يناير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 366 سنة 10 القضائية

مسئولية مدنية. التضامن. مناطه. تطابق الإرادات ولو فجأة على الإيذاء. مسئولية المتهمين جميعاً بالتضامن. نتيجة ما وقع من كل منهم. لا تأثير لها في ذلك.

(المادة 150 مدني)

إن المسئولية التضامنية يكفي فيها مجرّد تطابق الإرادات عند المدعى عليهم، ولو فجأة، على الإضرار بالمدعي، فهي تعم جميع من اشتركوا في إيقاع الأذى بالمجني عليه لاقترافهم فعلاً غير مشروع ولاتحاد إرادتهم في ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي تتكوّن منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات