الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 35 سنة 10 ق – جلسة 08 /01 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 67

جلسة 8 يناير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 35 سنة 10 القضائية

فاعل أصلي. شريك. وقوف شخص ليرقب الطريق وقيام زملائه بجمع قطن لسرقته. فاعل أصلي. لا مصلحة له في الطعن على الحكم سواء اعتبره فاعلاً أو شريكاً.

(المادة 273 ع = 316)

إذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فإنه – مثل زملائه – يكون فاعلاً أصلياً في السرقة، لأن هذا الذي فعله هو من الأعمال المكوّنة لها. ومع ذلك فلا مصلحة له في أن يطعن في الحكم سواء أكان اعتبره فاعلاً أصلياً أم شريكاً لأن العقوبة واحدة في الحالتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات