الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1725 سنة 9 ق – جلسة 08 /01 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 66

جلسة 8 يناير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 1725 سنة 9 القضائية

بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها. قصد الإضرار بالمبلغ في حقه. انعدام أحد هذين الشقين. لا جريمة. التحدّث عنهما في الحكم الصادر بالإدانة. وجوبه.

(المادتان 262 و264 ع = 303 و305)

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وقاصداً الإضرار بالمبلغ في حقه، فإن انعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة. وإذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدّث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضدّه فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات