الطعن رقم 1724 سنة 9 ق – جلسة 08 /01 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 66
جلسة 8 يناير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1724 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. من شأن الطاعن لا المحامي عنه. تقديمه أسباب الطعن بعد الميعاد. الاعتذار عن التأخير بمرض المحامي. لا يقبل.
(المادة 231 تحقيق)
إن مرض المحامي عن الطاعن لا تأثير له في الميعاد المحدّد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم تقدّم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامي.
