الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1723 سنة 9 ق – جلسة 08 /01 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 66

جلسة 8 يناير سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 1723 سنة 9 القضائية

إثبات. سماع الشهود. جوازه مع اعتراف المتهم.

(المادة 134 تحقيق)

إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه في حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه "يحكم بغير مناقشة ولا مرافعة" ذلك ليس فيه ما يحدّ مما للمحكمة من السلطة في سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضرورياً من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل في الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها. فإذا كان هذا الاعتراف غير كافٍ كان من الواجب سماع باقي أدلة الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات