الطعن رقم 195 سنة 10 ق – جلسة 1/ 1/ 1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 65
جلسة أوّل يناير سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 195 سنة 10 القضائية
إثبات. معلومات حصلها القاضي وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.
استناده إليها في حكمه. لا يعيب الحكم. مثال.
يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر
الدعوى. فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز للقاضي
أن يستند إليها في قضائه. وإذن فلا تثريب عليه إذا قال في حكمه "إن الفريقين من النوع
المعروف بالفتوات، وقد ارتكبا مع بعضهم جناية قتل في المحكمة أثناء نظر هذه القضية
في جلسة سابقة وقد ضبط للجناية واقعة مستقلة، وترى المحكمة استعمال الشدّة مع الطرفين".
