الطعن رقم 80 سنة 10 ق – جلسة 25 /12 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 64
جلسة 25 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 80 سنة 10 القضائية
بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ بيانه في الحكم.
(المادتان 262 و264 ع = 303 و305)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضدّه، وأن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به، فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضدّه كي يناله عقابها فإن ذلك يكون كافياً في بيان هذا القصد.
