الطعن رقم 79 سنة 10 ق – جلسة 25 /12 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 64
جلسة 25 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 79 سنة 10 القضائية
قرار المحكمة الاستئنافية إعلان شاهد. عدولها عن ذلك لعدم الحاجة
إليه وعدم تأجيل الدعوى مرة أخرى لتنفيذه. لا يعيب الحكم.
إن القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعلان شاهد ليس من قبيل الأحكام التمهيدية
التي يؤخذ منها ما ستقضي به المحكمة فلا يصح العدول عنها، بل هو مجرّد قرار تحضيري
القصد منه تجهيز الدعوى للفصل فيها مما لا يترتب عليه أي حق للخصوم لتعلقه بالمحكمة
وحدها، فإذا تبينت المحكمة بعد إصدار هذا القرار أن الدعوى لم تكن في حاجة إليه لوجود
ما يغني عنه فلم تؤجلها مرة أخرى لتنفيذه فلا تثريب عليها في ذلك.
