الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 62 سنة 10 ق – جلسة 25 /12 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 60

جلسة 25 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 62 سنة 10 القضائية

قوّادون. الجريمة المنصوص عليها في المادة 272 ع. مناط العقاب فيها.

(المادة 272 ع جديدة)

إن الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات، ولو كن بالغات، ممن يستغلونهن في الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعوّلون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات