الطعن رقم 82 سنة 10 ق – جلسة 11 /12 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 47
جلسة 11 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 82 سنة 10 القضائية
شاهد. سماعه أمام محكمة الدرجة الثانية. لا إلزام. شاهد لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى. تلاوة أقواله في الجلسة. يعدّ بمثابة سماعه. حكمها بالبراءة. عدم سماع محكمة الدرجة الثانية هذا الشاهد. حكمها بالإدانة. لا مخالفة للقانون.
(المادتان 154 و186 تحقيق)
إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانوناً بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع أقوال المجني عليه اكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعدّ بمثابة سماعه. خصوصاً إذا كان المتهم لم يبدَ منه اعتراض على ذلك. فإذا كانت محكمة الدرجة الثانية هي الأخرى لم تسمع هذا الشاهد واكتفت بالرجوع إلى أوراق الدعوى فلا تثريب عليها ولو كانت قد قضت بإلغاء حكم البراءة وبمعاقبة المتهم.
