الطعن رقم 1722 سنة 9 ق – جلسة 27 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 28
جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1722 سنة 9 القضائية
حكم. تسبيبه. اختلاس أشياء محجوزة. دفع المتهم بأن المحصولات المتهم
باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما قضائي والآخر إداري هو موضوع المحاكمة وأن الحجز
القضائي اتخذت بشأنه إجراءات محاكمة أخرى. عدم تحقيق هذا الدفع، وإدانة المتهم. قصور
في الحكم.
إذا دفع المتهم بأن الحاصلات المحجوزة التي اتهم باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما
قضائي والآخر إداري هو الذي يحاكم من أجله، وأن إجراءات تحقيق ومحاكمة أخرى اتخذت بشأن
تبديد تلك المحجوزات نفسها فيما يختص بالحجز القضائي، فإنه يجب على المحكمة أن تحقق
هذا الدفاع لما له من أثر حاسم في مصير الدعوى، لأنه مع ثبوته تنتفي المحاكمة، فإذا
هي لم تفعل فإن حكمها يكون متعيناً نقضه.
