الطعن رقم 1718 سنة 9 ق – جلسة 27 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 28
جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1718 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام. إثبات الحكم الاستئنافي على خلاف الحقيقة سابقة للمتهم
واعتباره بمقتضاها عائدًا. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ من جهة التكييف ومن جهة التطبيق
القانوني وتأييد الحكم الابتدائي.
إذا أثبت الحكم الاستئنافي على خلاف الحقيقة وجود سابقة للمتهم واعتبره بمقتضاها عائدًا
وشدّد عليه العقوبة فلمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ من جهة التكييف ومن جهة التطبيق
فتقضي بنقض هذا الحكم وبتأييد الحكم الابتدائي.
