الطعن رقم 1713 سنة 9 ق – جلسة 27 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 21
جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1713 سنة 9 القضائية
تزوير. استعمال المحرّر المزوّر. جريمة مستمرة. متى ينقطع الاستمرار؟
بصدور الحكم نهائياً بتزوير المحرّر أو بالتنازل عنه قبل الحكم في الدعوى. البيانات
الواردة في الحكم الابتدائي. دلالتها على أن دعوى الاستعمال لم تسقط. تأييد الحكم استئنافياً
لأسبابه. ذلك يفيد أن المحكمة الاستئنافية قضت برفض ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية
أو المتعلقة بسقوط الحق في إقامة الدعوى ولو لم يكن المتهمون قد دفعوا بذلك أمامها.
إن استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا
عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرّر أو التنازل عنه قبل الحكم في الدعوى. فما دام
الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً بردّه وبطلانه من المحكمة
المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 (مثلاً) وأن المتهمين قد أعلنوا للمحاكمة الجنائية
لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال، وحضروا الجلسة الثانية التي
كان محدّداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفي في الدلالة على أن دعوى الاستعمال
لم يسقط الحق في إقامتها. وإذا أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون
قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق في
إقامة الدعوى بتهمة الاستعمال، وحملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى،
وإن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن المحكمة الاستئنافية بتأييدها الحكم المستأنف
القاضي بإدانة الطاعنين بأسبابه قد أبطلت حكمها المطعون فيه من النواحي الآتية:
(أوّلاً) من ناحية أن محكمة الدرجة الأولى لم تتناول بحث وقائع التزوير الخاصة بختم
الضامن الموقع به على السند المحكوم بردّه وبطلانه إلا بقولها "أما ما ظهر من وجود
أكثر من ختم للضامن فلا يؤثر فيما تقدّم". ويقول الطاعنون إن هذا القول فضلاً عن غموضه
ومناقضته لما جاء بتقارير الخبراء من أن للضامن ختماً واحداً لا ينهض دليلاً للإدانة.
(ثانياً) من ناحية أن الحكم المستأنف لم يتعرّض لتهمة الاستعمال الموجهة للطاعنين الأوّل
والثاني ولا لتهمة الاشتراك في الاستعمال الموجهة للمتهم الثالث، وإنما بعد أن تكلم
عن التزوير وعن تقارير الخبراء وتقرير الطبيب الشرعي قال "من كل ما تقدّم تكون التهمة
ثابتة ضدّ المتهمين ثبوتاً كافياً… …". (ثالثاً) أنه لم يرد على ما جاء بتقرير
الطبيب الشرعي الذي أجرى المضاهاة على عريضة الدعوى رقم 1286 سنة 1930 فاقوس من أن
البصمتين الموقع بهما على تلك العريضة مطابقتان للختم المبصوم به على السند المحكوم
بردّه وبطلانه. (رابعاً) من ناحية المحكمة الاستئنافية لم ترد على ما دفع به الطاعن
الثاني من عدم انطباق وصف التهمة عليه وسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، ولا على
ما دفع به الطاعن الثالث من أن أركان الاشتراك في الاستعمال غير متوافرة ولا على ما
فندوا به الحكم الابتدائي. ويقول الطاعنون إن ذلك كله يبطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى لاحظت أن التهمة التي وجهتها النيابة للمتهمين جميعاً
(وكانوا أربعة توفى رابعهم) هي "أن الأوّل والثاني استعملا في 4 مايو سنة 1935 ورقة
عرفية مزوّرة هي إيصال نسباً صدوره زوراً للمجني عليه (فلان) بضمان خاله (فلان) بأن
قدّماه في القضية المدنية رقم 820 سنة 1930 وتمسكاً بصحته في كل أدوار القضية وفي تحقيق
النيابة، وذلك مع علمهما بتزويره. والثالث والرابع اشتركا مع المتهمين الأوّل والثاني
في جريمة استعمال الإيصال المزوّر بأن شهدا في القضية المدنية سالفة الذكر بصحته مع
علمهما بتزويره…" وأن النيابة بقيدها التهمة بهذا الوصف قد اعتبرت مبدأ الاستعمال
يوم 4 مايو سنة 1935، وأن السند المحكوم بردّه وبطلانه من المحكمة المدنية تاريخه هو
أوّل مايو سنة 1926 ويستحق في أوّل يونيه سنة 1927 ومحوّل من المتهم الثاني للمتهم
الأوّل في 31 يوليه سنة 1931، وأن الدعوى المدنية التي قدّم فيها هذا السند رفعت سنة
1931 وأنه لحصول الطعن فيها بتزوير السند قد حكم بوقفتها في 30 يناير سنة 1932 – بعد
أن لاحظت المحكمة ذلك، ولاحظت ما كان بين المجني عليه والمتهم الأوّل من معاملات، أمرت
بضم ما كان بينهما من قضايا حتى تتمكن من معرفة الكيفية التي حصل بها التزوير والاستعمال،
ومتى وقع كل منهما، وما الذي ساهم به المتهمون في الجريمتين، وهل يقع ما ساهم به كل
متهم تحت طائلة العقاب أو لا يقع، وهل سقطت جريمة الاستعمال هي أيضاً كما سقطت جريمة
التزوير، ولذلك صدرت حكمها بإثبات ما قاله المدّعي بالحق المدني من أنه لم يستعمل إلا
ختماً واحداً قدّمه للمحقق وهو منقوش سنة 1338 هجرية، وأنه لا توجد معاملات بينه وبين
حسن القالع (الطاعن الثاني الذي حرر السند له) وبإثبات ما قاله خاله وضامنه من أن ختمه
فقد منه من خمس سنوات أو أربع سابقة على التحقيق الحاصل في 23 إبريل سنة 1935 ثم ما
قاله المتهم الأوّل (الطاعن) من أن معاملة كانت بينه وبين المدعي بالحق المدني، وأن
المدّعي المدني رفع عليه دعوى بمبلغ 11 جنيهاً واستصدر حكماً عليه بهذا المبلغ، ولما
نفذه عليه رفع أخوه عليه دعوى استرداد، كما حوّل له السند الذي طالب به هو أخيراً وحكم
بردّه وبطلانه ولا يعرف ظروف تحريره، ثم ما قاله الطاعن الثاني من أن المدّعي بالحق
المدني وخاله اقترضا منه قيمة السند من عشر سنوات، وأن محمد خطاب المتهم الثالث حرر
السند له، وأنه بعد ذلك حوّل السند لأخيه (الطاعن الأول)، ثم ما قاله المتهم الثالث
من أنه هو المحرر للسند، وأنه كتبه بالمداد ووقع عليه كل من المدّعي بالحق المدني وخاله
بختميهما… …
وبعد ذلك أخذت المحكمة في تفصيل ما كان من معاملات وقضايا بين المدّعي بالحق المدني
والمتهم الأوّل فقالت "إن المدعي بالحق المدني رفع الدعوى رقم 1286 سنة 1930 فاقوس
يطالبه بمبلغ 1112 قرشاً، فحكم له غيابياً بالمبلغ بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1930، ثم قضى
له حضورياً بتاريخ 18 يونيه سنة 1931 بعد أن قرّر وكيل المتهم الأوّل أن موكله يداين
المدعي بالحق المدني بمبلغ 27 جنيهاً باقي حسابه من سنة 1928 حيث انقطعت المعاملة بينهما…
… ثم رفع حسن القالع (المتهم الثاني) دعوى الاسترداد رقم 448 سنة 1932 ضد المدعي
بالحق المدني والمتهم الأوّل بطلب أحقيته لأشياء حجز عليها تنفيذاً للحكم الصادر في
الدعوى السابقة الذكر، وقضي له في هذه الدعوى بتاريخ 19 مارس سنة 1932… … ثم رفع
المتهم الأوّل للدعوى رقم 830 سنة 1932 على المدعي بالحق المدني وخاله بمبلغ خمسين
جنيهاً بموجب سند إذني محرّر في أوّل مايو سنة 1926 ويستحق في أوّل يونيه سنة 1927…
وحكم بإيقاف الدعوى بتاريخ 30 يناير سنة 1930 (حتى يفصل في دعوى التزوير)، وقضى في
دعوة التزوير بالرد والبطلان بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1933 استناداً إلى ما ورد في تقرير
الخبير بأن الختم المنسوب صدوره إلى مدعي التزوير مزوّر وختم محمد محمد علي الضامن
مزوّر، وإلى أن الذي يشتغل بتجارة الفاكهة (أي يتعامل مع المدعي بالحق المدني) هو المتهم
الأوّل لا الثاني الذي يعمل كفلاح بسيط – الأمر الذي لا يفهم منه الحكمة من تحرير السند
لصالح الثاني دون الأوّل، وإلى أن المدعي قرّر أنه رفع على المتهم الأوّل دعوى يطالبه
بمبلغ 37 جنيهاً و360 مليماً بعد تاريخ السند المحكوم بردّه وبطلانه ولم يشر المتهم
إلى هذا السند في دفاعه – قرر المدعي ذلك ولم ينكره المتهم الأوّل".
وبعد ذلك أخذت المحكمة في تدوين ما جاء بتقرير الخبير المندوب في القضية المدنية من
"أن بصمة ختم المدعي بالحق المدني وبصمة ختم خاله تختلفان عن البصمات الموقع بها على
أوراق المضاهاة، وأن المحكمة المدنية حكمت برد وبطلان السند، وأن المتهم الأوّل استأنف
الحكم لدى محكمة استئناف مصر فقضت بتأييد الحكم المستأنف في 20 نوفمبر سنة 1934، ثم
قالت المحكمة إن الخبير الذي ندبته النيابة فيما بعد قد قدّم تقريراً مثبتاً لاختلاف
بصمتي الختمين الموقع بهما على السند المطعون فيه مع باقي الأختام الموقع بها على أوراق
المضاهاة".
ثم قالت "إن وكيل المتهم الأوّل قرّر أمامها أن المدعي بالحق المدني وقع بختمه على
عريضة الدعوى رقم 1286 سنة 1930 فاقوس المعلنة بتاريخ 30 أغسطس سنة 1930 وإن هذه البصمة
تماثل البصمة الموقع بها على السند المطعون فيه فندبت بجلسة 5 فبراير سنة 1936 خبيراً
لإجراء المضاهاة… … ثم في 11 مارس سنة 1936 أحالت الأوراق على قلم الطبيب الشرعي
لمعرفة ما إذا كان الختم الموقع به على العريضة المذكورة هو نفس الختم الموقع به على
السند".
وبعد أن أثبتت ما جاء بهذين التقريرين الأخيرين قالت:
"وحيث إن جميع الأختام الموقع بها للمدعي بالحق المدني في الوقت المعاصر للتوقيع على
هذه العريضة هي بصمة ختمه الحقيقي وليست هناك بصمتان متحدتان خلاف البصمة الموقع بها
على العريضة والبصمة الموقع بها على السند المحكوم بردّه وبطلانه فمن عجب أن يكون هذا
الاتحاد وأن يقترن بالإعادة… ولا يفسر هذا كله إلا أن تكون يد المتهم امتدت إلى العريضة
فأعاد بالحبر فوق الكتابة التي بالهامش لتضاهي حبر البصمتين التي وقع بهما بالختم المزوّر
وهو تحت يده ووقع بنفس الختم مرتين فوق بعضهما ليمحو إمضاء الوكيل الموجودة أصلاً ومع
ذلك فقد بدت بعض آثار إمضائه، وإلا فكيف انفردت هذه العريضة بهذه البصمة مع وجود بصمات
أخرى للمدعي بالحق المدني معاصرة بالختم الصحيح".
"وحيث إن هذا قاطع في تزوير السند".
"أما ما ظهر من وجود أكثر من ختم لمحمد محمد علي الضامن فلا يؤثر فيما تقدم. ولا عبرة
بما قرّره باقي المتهمين إذ هما قريباً المتهم الأوّل، وأوّلهما محمد السيد خطاب الذي
قرّر أنه المحرر للسند له سابقة تزوير سنة 1918. وحيث إنه ليس أدل على تزوير هذا السند
من أنه يستحق في أوّل يونيه سنة 1927 ومع ذلك فقد بقي المتهم الثاني صاحبه ساكتاً مع
حصول التقاضي بين أخيه المتهم الأوّل وبين المدعي بالحق المدني من سنة 1930 ومع تداخله
هو في هذا التقاضي لمصلحة المتهم الأوّل برفعه دعوى الاسترداد سالفة الذكر".
وحيث إن المفهوم من هذا الحكم أن محكمة الدرجة الأولى قد قطعت في تفاصيل حكمها: أوّلاً
بأن تزوير السند المؤرّخ في أوّل مايو سنة 1926 والمستحق في أوّل يونيه سنة 1927 والذي
حوّل من صاحبه المتهم الثاني (الطاعن الثاني) لأخيه المتهم الأوّل (الطاعن الأوّل)
بتاريخ أوّل يوليه سنة 1931، لم يقع في تاريخه المذكور، وإنما وقع بعد 25 إبريل سنة
1931 تاريخ صدور الحكم في دعوى المدعي بالحق المدني بإلزام المتهم الأوّل (الطاعن)
بدفع 1112 قرشاً، ثانياً وأن هذا التزوير وقع قبيل رفع دعوى المطالبة بقيمته من المتهم
الأوّل وعقب تحويله له من أخيه المتهم الثاني (الدعوى رقم 830 سنة 1932 مدني طوخ).
ثالثاً وأن المدعي بالحق المدني ادّعى تزوير السند المذكور في تلك الدعوى المدنية التي
حكم بإيقافها بتاريخ 30 يناير سنة 1932. رابعاً وأن المحكمة حكمت بعد ذلك في دعوى التزوير
الفرعية برد وبطلان السند بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1933 وأن هذا الحكم قد أيدته محكمة
استئناف مصر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934. خامساً وأن التزوير والتحويل والتمسك بالسند
المزوّر كان بالاتفاق بين الطاعنين الثلاثة (وآخر توفي وحكم بسقوط الدعوى العمومية
بالنسبة إليه) فحرّر المتهم الثالث (الطاعن الثالث) السند بخطه متضمناً مديونية المدعي
بالحق المدني بضمانة خاله للطاعن الثاني في مبلغ 50 جنيهاً وشهد على تحريره وعلى التوقيع
عليه بختمين مزوّرين للمدين والضامن وقبل المتهم الثاني هذا السند لنفسه باعتباره دائناً
بالقيمة، وذلك بالاتفاق مع أخيه المتهم الأوّل (الذي هو عميل المدعي بالحق المدني)
ثم حول السند المذكور إلى أخيه المتهم الأوّل (الطاعن الأوّل) فطالب بقيمته أمام المحكمة
المدنية مدعياً أنه هو صاحب القيمة بتحويل السند إليه من أخيه مع علمه بتزويره، وتمسك
بالسند، واستمر في تمسكه به للحصول على حكم غير حق بقيمته وأحضر أخاه ومحرّر السند
لتأييده في ذلك فأيداه بالتقرير بصحة السند في تاريخه وصحة التوقيع عليه من المدين
وضامنه بختميهما. واستمروا جميعاً على هذا التأييد حتى حكم أخيراً برد وبطلان السند
بالكيفية المتقدمة الذكر.
وحيث إنه بحسب هذا الحكم أن يكون ما أثبته دالاً على أن المتهمين قد غيروا الحقيقة
باصطناع السند الإذني العرفي المتقدّم الذكر وبالختم عليه بختمين مزوّرين منسوبين للمدعي
بالحق المدني وخاله الضامن له، وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة أن يترتب عليه ضرر للمجني
عليهما في التزوير، وأن علمهم بارتكاب هذه الجريمة بجميع أركانها التي تتكوّن منها
قانوناً قد اقترن بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من اجله ليعتبر مستوفياً
كل ما يتطلبه القانون لإثبات التزوير بجميع أركانه.
وحيث إنه ما دام قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار استعمال مثل المحرّر المزوّر
فيما زوّر من أجله جريمة مستمرة، وعلى أن لا ينقطع استمرارها إلا بصدور الحكم نهائياً
بتزوير المحرّر أو التنازل عن التمسك به قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها، وما
دام حكم محكمة الجنح المتقدّم الذكر قد بين أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم بردّه
وبطلانه من المحكمة المدنية نهائياً في تاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 وأن المتهمين قد أعلنوا
للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال وحضروا الجلسة
الثانية بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1935، فبحسبه أن يكون ظاهراً منه ذلك ليفيد أنه فصل بطريق
اللزوم بعدم سقوط الحق في إقامة الدعوى، ولو لم يكن قد دفع المتهمون بهذا الدفع أمام
محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية بتأييدها الحكم المستأنف بأسبابه تكون قد رفضت هي أيضاً
ضمناً كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق في إقامة
الدعوى بتهمة الاستعمال، وحملت حكمها الضمني في ذلك على تلك الأسباب الضمنية المستفادة
من حكم محكمة الدرجة الأولى.
