الطعن رقم 1710 سنة 9 ق – جلسة 27 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 20
جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1710 سنة 9 القضائية
حوالة بدين. حوالة تحصيل. المحتال يكون وكيلاً. مسئوليته عن تبديد ما يتسلمه.
(المادة 296 ع = 431)
إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحتال لا يتملك بها المبلغ الذي حوّل به، بل إنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته.
