الطعن رقم 1656 سنة 9 ق – جلسة 27 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 18
جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1656 سنة 9 القضائية
دفاع شرعي. متهمان. تعدّى كل منها على الآخر وتهديده بالقتل. مسارعة
أحدهما إلى التنفيذ. لا تجعل الآخر في حالة دفاع شرعي.
إذا كانت ظروف الواقعة كما أثبتتها المحكمة في حكمها تدل على أن المتهمين قد تعدّى
كل منهما على الآخر وهدّده بالقتل ثم نفذه كل في غريمه فإن مسارعة أحدهما إلى التنفيذ
وسبقه فيه لا تجعل الآخر في حالة دفاع شرعي عن نفسه.
