الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1701 سنة 9 ق – جلسة 20 /11 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 17

جلسة 20 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1701 سنة 9 القضائية

تقرير القاضي الملخص. إيجاب تلاوته. الغرض منه. تلاوة هذا التقرير بالجلسة. قيام هيئة المحكمة بعد ذلك بعمل تحقيقات تكميلية. عمل تقرير آخر. ليس له مقتض.

(المادة 185 تحقيق)

إن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو أن يحط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بيّنة من وقائع الدعوى وظروفها. وإذن فإذا كانت الهيئة قد قامت بأكملها بعد تلاوة التقرير بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك، والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى، من ضرورة لعمل تقرير آخر لمجرّد تلاوته عليها في الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات