الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 74 لسنة 35 ق – جلسة 17 /02 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 23 – صـ 179

جلسة 17 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.


الطعن رقم 74 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) تنفيذ عقاري. "الشهادة العقارية". "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". شهر عقاري. بطلان.
( أ ) المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 631 مرافعات سابق. نوعاها. إيجابية وتشمل ما ثبت بالفهرس المعد لذلك من تسجيلات أو قيود مرتبة على العقار. سلبية إذا خلا الفهرس من ذلك.
(ب) عدم ترتيب المادة 434 مرافعات سابق البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون. إيجاب المادة الأخيرة إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها بإيداع قائمة شروط البيع. شرطه. ظهور حقوقهم في الشهادة العقارية الواجب إرفاقها بالقائمة.
1 – المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 631 من قانون المرافعات السابق، هي الشهادة التي يحررها مكتب الشهر العقاري طبقاً للبيانات الواردة في الفهرس المعد لذلك، والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 لسنة 1946 وهي إما أن تكون إيجابية تشمل ما ثبت به من تسجيلات أو قيود مرتبة على العقار، أو سلبية إذا خلا من هذه التسجيلات أو القيود.
2 – إنه علاوة على أن المادة 634 من قانون المرافعات السابق لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون، فإن المادة الأخيرة وإن أوجبت إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها، بإيداع قائمة شروط البيع، إلا أن ذلك مشروط بأن تظهر حقوقهم في الشهادة العقارية التي أوجبت المادة 631 من قانون المرافعات السابق إرفاقها بقائمة شروط البيع عن مدة عشر سنوات سابقة على تسجيل التنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن نفيسة علي محمد المطعون عليها الأولى اتخذت إجراءات التنفيذ على حصة مملوكة لعلي فؤاد محمد الخضري – المطعون عليه الثاني – مقدارها 6 ط و9 س شائعة في كامل أرض وبناء العقار الموصوف بتنبيه نزع الملكية المعلن إليه في 9/ 7/ 1971 والمسجل في 22/ 7/ 1961، وذلك لاستيفاء التعويض المحكوم به عليه في الاستئناف رقم 1090 سنة 76 قضائية القاهرة وأودعت قائمة شروط البيع، واعترضت عليها نبوية محمد المهدي – الطاعنة – استناداً إلى أنها لم تعلن بإجراءات نزع الملكية بوصفها دائنة سابقة للمدين اتخذت ضده إجراءات نزع الملكية بالنسبة لذات القدر وأعلنته في 10/ 3/ 1960 بتنبيه نزع الملكية ثم سجلته في 6/ 4/ 1960 وسارت في الإجراءات إلى أن حكم في 7/ 8/ 1961 برسو المزاد عليها في الدعوى رقم 385 سنة 1960 بيوع باب الشعرية، وخلصت إلى طلب بطلان قائمة شروط البيع والإجراءات السابقة عليها، ودفعت نفيسة علي محمد بصورية إجراءات التنفيذ التي اتخذتها المعترضة ضد مطلقها المدين وببطلانها استناداً إلى أن التنفيذ تم باسمها ولم يتم باسم الصغيرين المحكوم لهما بالنفقة المنفذ بها، كما تمسكت بأن إنذار المعترضة غير واجب بعد أن خلت الشهادة العقارية مما يدل على وجود تسجيل لصالحها، وفي 28/ 5/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ المعترض عليها واعتبارها كأن لم تكن استناداً إلى أن الشهادة العقارية المرفقة بقائمة شروط البيع هي عن سنة سابقة على تسجيل التنبيه خلافاً لما تقضي به المادة 631 من قانون المرافعات السابق، واستأنفت نفيسة علي محمد هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهر طالبة إلغاءه ورفض الاعتراض وقيد استئنافها برقم 1584 سنة80 ق، وفي 10/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إجراءات التنفيذ وبرفض الاعتراضات، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن، ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يقدم دفاعاً، وأصرت النيابة العامة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن المادة 631 من قانون المرافعات السابق أوجبت أن يودع مع قائمة شروط البيع ورقة إنذار الحائز وشهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن عشر سنوات سابقة وإذ كانت الشهادة السلبية لا تغني عن هذه الشهادة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالشهادة السلبية المستخرجة من الشهر العقاري في 9/ 11/ 1961 والمتضمنة عدم وجود تسجيلات استناداً إلى أنها أفصحت عما جاء بدفتر الشهر من قيود وتسجيلات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 631 من قانون المرافعات السابق هي الشهادة التي يحررها مكتب الشهري العقاري طبقاً للبيانات الواردة في الفهرس المعد لذلك والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 سنة 1946 وهي إما أن تكون إيجابية تشمل ما ثبت به من تسجيلات أو قيود مرتبة على العقار، أو سلبية إذا خلا من هذه التسجيلات أو القيود، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قدمت شهادة سلبية مؤرخة 9/ 11/ 1961 تفيد عدم الاستدلال على وجود تسجيلات أو قيود ضد المدين مرتبة على العقار موضوع النزاع في المدة من 1/ 8/ 1951 إلى 31/ 7/ 1960 وشهادة عقارية أخرى مؤرخة 10/ 8/ 1961 عن المدة من 1/ 8/ 1960 حتى آخر يوليو سنة 1961 تتضمن وجود تنبيه نزع ملكية للمطعون عليها الأولى، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ توجب المادة 632 من قانون المرافعات على قلم الكتاب أن يخبر المدين والحائز والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم بإيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصوله، ولما كانت الطاعنة بوصفها دائنة قد سجلت تنبيه نزع الملكية في 6/ 4/ 1960 وقبل إيداع القائمة، كما رسا عليها مزاد الحصة المتخذة بشأنها الإجراءات بالحكم الصادر بتاريخ 7/ 8/ 1961 في قضية البيوع رقم 385 سنة 1960 باب الشعرية وتأشر به على هامش التسجيل في 17/ 9/ 1961، فإنه كان يتعين على قلم الكتاب أن يخبرها بإيداع القائمة سواء بوصفها دائنة سجلت التنبيه أو حائزة وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب غير ملزم بإنذارها سواء بوصفها دائنة أو حائزة، رغم تسجيل التنبيه والتأشير على هامشه بحكم مرسى المزاد استناداً إلى الشهادة السلبية المقدمة من المطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه علاوة على أن المادة 634 من قانون المرافعات السابق لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون فإن المادة الأخيرة وإن أوجبت إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها، إلا أن ذلك مشروط بأن تظهر قيود حقوقهم في الشهادة العقارية التي أوجبت المادة 631 مرافعات إرفاقها بقائمة شروط البيع عن مدة عشر سنوات سابقة على تسجيل التنبيه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الشهادتين العقاريتين المقدمتين من المطعون عليها قد خلتا مما يدل على وجود تسجيلات للطاعنة على العقار موضوع التنفيذ فإن قلم الكتاب لا يكون ملزماً بإخبارها بإيداع القائمة، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات