الطعن رقم 1680 سنة 9 ق – جلسة 06 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 7
جلسة 6 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1680 سنة 9 القضائية
دفاع. متهم بجناية. حضور محامٍ عنه. شهوده إجراءات المحاكمة. توليه الدفاع عن المتهم. عدم اعتراض المتهم على ذلك. يستوي أن يكون حضور المحامي بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.
(المادة 25 تشكيل)
ما دام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محامٍ وشهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أي اعتراض، فإنه يستوي أن يكون المحامي قد حضر بناءً على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون.
