الطعن رقم 1679 سنة 9 ق – جلسة 06 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 7
جلسة 6 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1679 سنة 9 القضائية
دفاع. محامٍ منتدب عن متهم بجناية. تكليفه زميلاً له بالحضور عنه. عدم حضوره. حضور محامٍ نيابة عنه بصفة مؤقتة. نظر الدعوى. حضور المحامي المكلف من قبل المنتدب في أثناء نظرها وطلبه التأجيل. إقالة المحكمة المحامي المنتدب وندب المحامي الذي حضر أمامها. إتمام إجراءات المحاكمة بحضوره. مرافعته عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.
(المادة 25 تشكيل)
إذا كان المحامي المنتدب عن متهم بجناية قد كلف زميلاً له بالحضور عنه فلم يحضر في الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى فناب عنه بصفة مؤقتة محامٍ آخر، ثم نظرت الدعوى، وفي أثناء نظرها حضر المحامي المكلف من قبل المحامي المنتدب وطلب التأجيل فأقالت المحكمة المحامي المنتدب من الانتداب وندبت المحامي الحاضر أمامها، واستمرّت في نظر القضية فأتمت سماع الشهود، ثم ترافعت النيابة والمحامي المذكور، فليس في هذا إخلال بحق الدفاع ما دام المحامي الذي حضر مع المتهم منذ البدء في إجراءات المحاكمة لم يبدَ منه في أي وقت ما يفيد أنه لم يكن مستعدّاً للمدافعة في الدعوى، وما دام قد قام فعلاً بالدفاع عن المتهم أمام المحكمة.
