الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 644 لسنة 53 ق – جلسة 11 /05 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 627

جلسة 11 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.


الطعن رقم 644 لسنة 53 القضائية

طوارئ. قانون "تطبيقه". أمن دولة. محكمة أمن الدولة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
محاكمة الطاعن أمام محكمة أمن الدولة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بعد إعلانها بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981.
أثره عدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة فيها.
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6 – 10 – 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل وآخران – حدث ومجهول….. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعد سلاحاً نارياً "مدفع رشاش" واتجه إلى المكان الذي أيقن وجود خصمه فيه وما أن ظفر بالمجني عليه سالف الذكر حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته – ثانياً: قتل وآخران – حدث ومجهول – ……. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعد سلاحاً نارياً "مدفعاً رشاشاً" والثاني والثالث سلاحاً وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجوده فيه حتى إذا ظفروا به أطلقوا صوبه الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثالثاً: أحرز سلاحاً نارياً مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش" رابعاً: أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحمله وإحرازه. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام.
ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 2، 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبته بالإعدام شنقاً لما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة – بموجب أمر الإحالة المؤرخ 17 – 1 – 1982 – أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمة المتهم…… طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة وبتاريخ 27 – 5 – 1982 قضت تلك المحكمة بإعدامه شنقاً، فطعن المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6 – 10 – 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981, وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات