الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 566 لسنة 53 ق – جلسة 11 /05 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 624

جلسة 11 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.


الطعن رقم 566 لسنة 53 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتراك. جريمة "أركانها". اختلاس.
– وجوب استظهار الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها. من واقع الدعوى وظروفها.
– مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة المحملة بالمواد المختلسة وبيده نقود. مع المتهم بالاختلاس. لا يفيد بذاته الاتفاق بطريق من طرق الاشتراك. وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل.
لما كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إلا أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة – مع شيخ الخفراء المتهم باختلاس الأخشاب – ممسكاً في يده الأربعين جنيهاً، لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه….. بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: – اشترك وآخر بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي هو…… شيخ الخفراء بشركة الدلتا العامة للمقاولات في اختلاس كمية من الأخشاب المملوكة للشركة المذكورة والبالغ قيمتها 450 جنيه والتي كانت مسلمة للموظف العمومي سالف الذكر بسبب وظيفته بأن اتفقا معه على اختلاس تلك الأخشاب وأحضرا سيارة لنقل الأخشاب، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 118 مكرراً أ، 119 ب، 119 مكرراً هـ. بمعاقبته (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 450 جنيه مع سبق الحكم عليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع آخر في اختلاس أموال عامة بطريقي الاتفاق والمساعدة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء مبهماً ومجهلاً في أسبابه إذ لم يدلل على اشتراكه مع المتهم الآخر في اختلاس الأخشاب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن…… الذي يعمل شيخ خفراء بشركة الدلتا للمقاولات أسر إلى بعض الخفراء الذين يعملون معه في حراسة عملية تقوم بها الشركة في منطقة أبو السعود بعزمه على اختلاس كمية من الأخشاب المنوط بهم حراستها وطلب منهم معاونته في ذلك، فبادر الخفراء وهم….. و…… و…… بإبلاغ….. ملاحظ أمن الشركة الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة في ليلة 22 – 8 – 1969 وقام الملازم أول…… ضابط مباحث قسم مصر القديمة بعمل كمين بمقابر اليهود المطلة على عملية أبو السعود وحوالي الساعة الخامسة من صباح يوم 22 – 8 – 1969 أقبلت سيارة نقل ودخلت، الموقع وشاهد الضابط بعض الأشخاص يقومون بتحميل السيارة بالأخشاب، فداهم الموقع وضبط المتهم….. (الطاعن) واقفاً أمام السيارة مع شيخ الخفراء وكان ممسكاً في يده أربعين جنيهاً وتبين أن الأخشاب المحملة على السيارة تبلغ قيمتها 450 جنيهاً حسبما قدرته الشركة المجني عليها"، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو، خلص إلى أن الطاعن اشترك وآخر بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في اختلاس الأخشاب المسلمة إليه بسبب وظيفته، لما كان ذلك، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إلا أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة – مع شيخ الخفراء المتهم باختلاس الأخشاب – ممسكاً في يده الأربعين جنيهاً، لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون، وهو ما يغدو ومعه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات