الطعن رقم 6671 لسنة 52 ق – جلسة 04 /05 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 618
جلسة 4 من مايو سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
الطعن رقم 6671 لسنة 52 القضائية
مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. بطلانه" "إصداره".
نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بأن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش غير مختص مكانياً لندبه من النيابة الكلية.
النيابة غير تلك التي صدر إذن التفتيش في دائرتها. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه.
مخالفة ذلك. قصور.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيساً على
صدوره من وكيل نيابة مركز أسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز إدفو، وأن وكيل النائب
العام الذي أصدر الإذن لم يكن وقت إصداره وكيلاً بنيابة أسوان الكلية وإنما كان منتدباً
للعمل بنيابة مركز أسوان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة
وساق الأدلة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن، عرض للدفع ورد عليه بقوله "وحيث
إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت
بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذي أصدر الإذن كان وكيلاً بالنيابة الكلية وقت إصداره
الإذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة أسوان مما يكون معه من أصدر الإذن مختصاً
بإصداره…" وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمى دفاع الطاعن أن وكيل النيابة الكلية
كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الإذن، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً
في الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان
لم يكن بالإضافة إلى عمله بالنيابة الكلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين
(أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته
إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و42 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبندين 9 و57 من الجدول
رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزارة الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق
المادتين 30 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال
بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً
بإصداره لانقطاع عمله في نيابة أسوان الكلية بسبب ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان، إلا
أن الحكم أطرح هذا الدفاع بعبارة قاصرة مجملة، مما يعيبه ويستوجب نقضه… إلخ.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيساً
على صدوره من وكيل نيابة مركز أسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز إدفو، وأن وكيل النائب
العام الذي أصدر الإذن لم يكن وقت إصداره وكيلاً بنيابة أسوان الكلية وإنما كان منتدباً
للعمل بنيابة مركز أسوان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة
وساق الأدلة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن، عرض للدفع ورد عليه بقوله "وحيث
إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت
بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذي أصدر الإذن كان وكيلاً بالنيابة الكلية وقت إصداره
الإذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة أسوان مما يكون معه من أصدر الإذن مختصاً
بإصداره…" وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمى دفاع الطاعن أن وكيل النيابة الكلية
كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الإذن، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً
في الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان
لم يكن بالإضافة إلى عمله بالنيابة الكلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور
فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر
أوجه الطعن.
