الطعن رقم 4983 لسنة 52 ق – جلسة 03 /05 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 610
جلسة 3 من مايو سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
الطعن رقم 4983 لسنة 52 القضائية
حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان.
توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه.
خلو ورقة الحكم المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه من توقيع رئيس المحكمة. أثره؟
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى
والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه،
إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب
التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد
خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض….. والتي لم تبلغ
ست عشرة سنة كاملة من عمرها بالقوة بأن اصطحبها إلى مسكنه وأغلق عليها الباب وهددها
بسكين وأرقدها على سريره ونحى عنها ملابسها ووضع قضيبه في فرجها حتى أمنى عليها حالة
كونه ممن لهم سلطة عليها (عمها).
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال
المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بوصف أن المتهم
له سلطة عليها (عمها).
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو صفحته
الأخيرة المتضمنة منطوقه وجزءاً من أسبابه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى
والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه،
إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب
التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد
خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
