الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4371 لسنة 52 ق – جلسة 28 /04 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 586

جلسة 28 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.


الطعن رقم 4371 لسنة 52 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". إجراءات المحاكمة.
– انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
– وفاة أحد الخصوم لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
– متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟
تجريف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
– الدليل الذي يعول عليه في الحكم يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج. دون عسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل.
1 – لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع – على ما تقضي به المادة 131 مرافعات – من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني.
2 – لما كان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه قد استدل في إدانة الطاعن عن جريمة التجريف بما جاء بتقرير الخبير من وجود انخفاض في الأرض في حين أن ذلك بذاته – دون إيضاح ظروف هذا الانخفاض وسببه – لا يقطع في وقوع هذه الجريمة أو يؤدي بطريق اللزوم إلى نسبتها للطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1983.
وادعت….. (مالكة الأرض) مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى الجنائية.
استأنفت كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه عن كل فدان أو كسوره وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً نهائياً.
فطعن الأستاذ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله. ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع – على ما تقضي به المادة 131 مرافعات – من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني – كما هو الحال في الطعن الحالي – ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في الإدانة على ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى من وجود انخفاض في الأرض في حين أن ذلك لا يعتبر دليلاً على التجريف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوى على الحكم الابتدائي، عرض لتقرير الخبير المقدم فيها بقوله "وحيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه يوجد بالمساحة الثالثة من المعاينة مسطح حوالي 1/ 3 قيراط أضعف نمو النباتات به ومستوى مسطحه أقل من الأرض من الجهة البحرية بمقدار 15 سم تقريباً، ولما كان تقرير الخبير في محله لسلامة الأسس التي أقيم عليها خاصة وأنه قد تأيد بما جاء بمحضر الشرطة وبمعرفة لجنة الزراعة" ثم خلص إلى الإدانة اطمئناناً منه لما جاء بهذا التقرير.
لما كان ذلك، وكان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق, وكان الحكم المطعون فيه قد استدل في إدانة الطاعن عن جريمة التجريف بما جاء بتقرير الخبير من وجود انخفاض في الأرض في حين أن ذلك بذاته – دون إيضاح ظروف هذا الانخفاض وسببه – لا يقطع في وقوع هذه الجريمة أو يؤدي بطريق اللزوم إلى نسبتها للطاعن، ولا يغير من الأمر شيئاً ما أشار إليه الحكم من أن تقرير الخبير تأيد بما جاء بمحضري الشرطة والزراعة طالما أنه لم يكشف عن كيفية تأييدهما له حتى يبين وجه استدلاله على ما جمله، هذا إلى أن ما أورده الحكم الابتدائي – الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى – بشأن هذين المحضرين لا يعدو بدوره إثبات ما تضمناه من وجود انخفاض في الأرض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل على النتيجة التي انتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها، مما يعيبه ويستوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات