الطعن رقم 355 لسنة 33 ق – جلسة 05 /01 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 23 – صـ 39
جلسة 5 من يناير سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
الطعن رقم 355 لسنة 33 القضائية
(أ، ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية".
( أ ) التنازل عن المنشأة. مسئولية المتنازل إليه التضامنية. نطاقها.
(ب) الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. جواز تدارك الخطأ الواقع فيها. لمصلحة الضرائب
المطالبة بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع.
(ج) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". نقض. "أسباب الطعن".
النعي بأن مصلحة الضرائب لم تخطر المتنازل إليه خلال الميعاد المحدد بالضرائب المستحقة
على المنشأة. واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة
1948، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة
على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقاً للبيان الذي ترسله مصلحة الضرائب
إلى المتنازل إليه بناءً على طلبه وقد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية
إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة.
2 – الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – لا ترتكن
على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس
في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها، فللتاجر
أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم
يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، ولا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال
المبينة في القانون.
3 – لا يقبل من المطعون عليهم (الممولين المتنازل إليهم عن المنشأة) التحدي أمام محكمة
النقض ببراءة ذمتهم من كل مسئولية تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة عملاً بالفقرة
الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، استناداً إلى أنهم طلبوا من مصلحة
الضرائب بتاريخ 6/ 10/ 1956 إخطارهم بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها،
ولكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا في 9/ 12/ 1956 أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ
الطلب، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أموراً واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 515 سنة 1958 تجاري القاهري الابتدائية ضد مصلحة
الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 15/ 7/ 1958، وقالوا شرحاً لدعواهم
إنهم أخطروا مأمورية ضرائب مصر الجديدة بأنهم اشتروا من ليونيدس بيريدس مقهى وبار امفتريون
بموجب عقد بيع ثابت التاريخ اعتباراً من 1/ 9/ 1956 نظير ثمن قدره 900 ج، وطلبوا بياناً
عن الضرائب المستحقة على هذه المنشأة، فردت المأمورية بأنه يستحق عليها ضرائب قدرها
2837 ج و450 م حتى تاريخ التنازل في 31/ 8/ 1956 وأنهم مسئولون بالتضامن مع المالك
السابق عن تسديد هذه الضرائب في حدود ثمن الشراء البالغ 900 ج، فقاموا بدفع هذا المبلغ،
غير أن المأمورية فاجأتهم بوجوب تسديد كامل الضرائب المستحقة حتى تاريخ التنازل عملاً
بنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/ 7/ 1958 باعتبارهم مسئولين عن كافة الضرائب المستحقة
على المنشأة حتى تاريخ التنازل، فقد أقاموا دعواهم بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه
والحكم باعتبار تسديد مبلغ التسعمائة جنيه مبرئاً لذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن كافة
الضرائب المستحقة على المنشأة وبإلغاء جميع الحجوز الموقعة عليها حتى 31/ 8/ 1956،
وبتاريخ 27/ 3/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه وإلغاء قرار لجنة الطعن والحكم لهم بطلباتهم،
وقيد هذا الاستئناف برقم 500 سنة 79 ق تجاري. وبتاريخ 27/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وببراءة ذمة المطعون عليهم وإخلاء مسئوليتهم التضامنية
من كافة الضرائب المستحقة على المنشأة مع إلغاء كافة الحجوز الموقعة عليها وفاءً للضريبة
المستحقة حتى يوم 31/ 8/ 1956. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن
مع المتنازل وفقاً لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقتصر على المبلغ الذي
تحدده مصلحة الضرائب في بيانها الذي ترسله إلى المتنازل إليه ويطالب بسداده ولو وقع
خطأ في ذلك البيان، وأن المطعون عليهم قاموا بسداد مبلغ التسعمائة جنيه الذي قصرت مصلحة
الضرائب مسئوليتهم التضامنية عليه وإن كان أقل من الضرائب المستحقة على المنشأة فتبرأ
ذمتهم من المسئولية، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن مؤدى نص المادة 59
سالف الذكر أن الالتزام التضامني بدين الضريبة الذي يقع على عاتق كل من المتنازل والمتنازل
إليه يتحدد أصلاً بقيمة الضرائب المستحقة على المنشأة إلى تاريخ التنازل والتي يخطر
بها المتنازل إليه في البيان الذي ترسله له مصلحة الضرائب بناءً على طلبه، ولا يؤثر
على ذلك حصول خطأ في ذلك البيان لأن الالتزام بدين الضريبة مفروض بحكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939
بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 تنص على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة
يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة
ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً
من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب
على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل. ويكون للمتنازل له أن يطلب من مصلحة
الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها. وعلى مصلحة
الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور في مدى ستين يوماً من تاريخ الطلب، ويكون التضامن
المنصوص عليه في هذه المادة قاصراً على المبالغ الواردة في هذا البيان، وذلك بغير مساس
بحق المصلحة قبل المتنازل، فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل له في مدى المدة المذكورة
بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل مسئولية" وكان مؤدى هذا النص أن مسئولية المتنازل
إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها
إلى تاريخ التنازل طبقاً للبيان الذي ترسله مصلحه الضرائب إلى المتنازل بناءً على طلبه،
وقد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن
طريق بيع المنشأة، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أخطرت المطعون
عليهم بكتابها المؤرخ 9/ 12/ 1956 بأنه يستحق على المنشأة المتنازل عنها ضرائب مقدارها
2837 ج 450 م حتى تاريخ البيع الحاصل في 31/ 8/ 1956 فإن المطعون عليهم وهم المتنازل
إليهم يكونون مسئولين بالتضامن مع المتنازل عن هذا المبلغ جميعه طبقاً لنص المادة 59
المشار إليها، لا يغير من ذلك ما أضافته مصلحة الضرائب في خطابها سالف الذكر من أن
المطعون عليهم "مسئولون بالتضامن مع الممول المذكور عن سداد الضرائب المستحقة عليه
حتى تاريخ البيع وذلك في حدود ثمن الشراء البالغ تسعمائة جنيه" ذلك أن الضريبة – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول
وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول
دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها، فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب
بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، فضلاً عن أنه لا
يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لما كان ذلك،
وكان لا يقبل من المطعون عليهم التحدي أمام هذه المحكمة ببراءة ذمتهم من كل مسئولية
تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 59 سالف
الذكر استناداً إلى أنهم طلبوا من مصلحة الضرائب بتاريخ 6/ 10/ 1956 إخطارهم بالضرائب
المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ولكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا في 9/ 12/ 1956
أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ الطلب، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أموراً واقعية
لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في
قضائه على أن مسئولية المطعون عليهم تقتصر على مبلغ التسعمائة جنيه الذي حددته مصلحة
الضرائب في كتابها، ورتب الحكم على سداد هذا المبلغ القضاء ببراءة ذمتهم من باقي الضرائب
المستحقة على المنشأة وبإلغاء الحجوز الموقعة عليها وفاءً للضرائب المستحقة حتى يوم
31/ 8/ 1956 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
[(1)] نقض 29/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 1353.
